للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].

• وجه الدلالة: أن المرضع قد ثبت أنها تحيض قطعًا؛ فليست من اليائسات من المحيض، وليست صغيرة لم تحض، فوجب أن تعتد بثلاث حيضات بالغة ما بلغت (١).

٢ - عن محمد بن يحيى بن حبان (٢) قال: كان عند جدّي امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا. يعني على ابن أبي طالب (٣).

• وجه الدلالة: عادة النساء أن تحيض إحداهن ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر، وهذه المرضع لما طلقت مرَّت بها سنة قبل أن تحيض؛ بسبب الرضاعة، فلما مات زوجها بعد السنة ورَّثها الصحابة منه لأنها زوجة.

٣ - أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة، وكانت له منها بُنَيَّة ترضعها، فتباعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن مت ورثتك. فمضى إلى عثمان، وعنده على، وزيد بن ثابت، فسأله عن ذلك، فقال عثمان لعلي وزيد: ما تريان؛ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض، فرجع حبان إلى أهله، فانتزع البنت منها، فعاد إليها الحيض، فحاضت حيضتين؛ ومات حبان، قبل انقضاء الثالثة، فورّثها عثمان -رضي اللَّه عنه- (٤).


(١) "المحلى" (١٠/ ٥٢).
(٢) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ من بني النجار، الأنصاري، المدني، الفقيه روى عن أبيه، ورافع بن خديج، وأنس، وعباد بن تميم، روى عنه الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن، ومالك، والليث، قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة كانت له حلقة في مسجد المدينة، وكان ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة (١٢١ هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب، (٩/ ٤٤٨)، "مشاهير علماء الأمصار" (ص ١٣٦).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٤٨).
(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤١٩)، وعبد الرزاق (١١١٠٠) (٦/ ٣٤٠ - ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>