للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها) (١).

• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.

[[٣٢٠ - ١٢٨] ولد الزنا يرث أمه وترثه]

• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (٧).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا


(١) رواه: أبو داود رقم (٢٩٠٧). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم (٢٩٠٧).
(٢) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٢).
(٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٨).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ١٨).
(٥) انظر: نهاية المطلب (٩/ ١٨٦).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١٢٢).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>