للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): إذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة وأخا لأم يكون النصف للابنة والباقي للأخ لأم بالعصوبة وتوريث الأخ لأم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص، ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالإناث أقوى أسباب الإدلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وهو العصوبة، وهذا بخلاف الولاء (٤).

قال النووي (٦٧٦ هـ) في ميراث ولد الملاعنة: وأما الولد مع الأم فيتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات (٥).

قال ابن حجر (٨٥٢ هـ): وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار (٦).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان، فروي عن أحمد فيه روايتان، إحداهما: أن عصبته عصبة أمه، . . . والرواية الثانية: أن أمه عصبته فإن لم يكن فعصبتها عصبته (٧).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): والمنفي بلعان: عصبته -بعد ذكور ولده- عصبة أمه في إرث فقط (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: (أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وانتفى من ولدهما؛ ففرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة) (٩).


(١) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣١).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١١٦).
(٤) المبسوط (٢٩/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٥) روضة الطالبين، ٦/ ٤٣.
(٦) فتح الباري (١٢/ ٣١).
(٧) المغني (٩/ ١١٦).
(٨) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٥.
(٩) رواه: البخاري رقم (٦٧٤٨)، ومسلم، كتاب اللعان، رقم: (١٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>