للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف التراب بأنه طهور، يُتطهر به بدلًا عن الماء، ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٥٠ - ٣٣٧] التيمم على الرماد لا يجوز]

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

٢ - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" (٥).

• وجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب، وأما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق، وليس ترابًا، فلم يجز التيمم به (٦)، واللَّه أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

* * *


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٤).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠)، و"حاشية العدوي" (١/ ٢٢٨).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).
(٤) "الشرح الكبير" (٢/ ٢١٤)، و"الإنصاف" (١/ ٢٨٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المجموع" (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>