للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل هذا القول: حملوا الأمر في الآية: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية ٣٥] على الاستحباب (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية، والحنابلة، الذين يرون أنه مستحب وليس بمستحق.

[١٨ - ١٥٩] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية ٣٥] هم الحكام والأمراء:

نُقل الإجماع على أن الحكام والأمراء هم المخاطبون في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية ٣٥] جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: الآية ٣٥] الحكام" (٢).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن معنى قول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: الآية ٣٥] أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن المخاطبين في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية ٣٥] هم الحكام، والأمراء، وافق عليه الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة (٧).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)} [النساء: الآية ٣٥].


(١) "الحاوي" (١٢/ ٢٤٩)، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٢٨).
(٢) "شرح البخاري" لابن بطال (٧/ ٤٢٥).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ١٨٣).
(٤) "البيان" (٩/ ٥٣٣)، "التهذيب" (٥/ ٥٤٩).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٣٧٩)، "الكافي" (٤/ ٤٠٢).
(٦) "المحلى" (٩/ ٢٤٦).
(٧) "تفسير الطبري" (٥/ ٧١)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>