للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: "كشاف القناع" (٤/ ٢٤٧)، و"شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٤٠٢).
(٢) نسب ابن قدامة لابي حنيفة القول بجواز الوقف على المعابد كما في "المغني" (٦/ ١٢٣)، وعند مراجعة كتب الحنيفة، لم يتبين لي صحة هذه النسبة، وإنما الموجود جواز وقف الكفار على معابدهم، أما المسلم فظاهر كلامهم المنع. قال ابن عابدين في "رد المحتار" (٤/ ٣٤٣): (لا يصح وقف مسلم، أو ذمي على بيعه).
(٣) "المغني" (٥/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>