(١) المغني، ابن قدامة (٨/ ٢٢١). (٢) فتح القدير (٦/ ٢٣٧) قال في فتح القدير: (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل اللَّه فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه). فالأحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس الحبيس فإنهم لم يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول. (٣) المدونة (٤/ ٤١٨) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٧٨، ٤٧٩) (٤) نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥) قال: (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح. . . جاز بيعه) حاشية إعانة الطالبين للدمياطي (٣/ ١٧٩)، والمجموع شرح المهذب للمطيعي (١٥/ ٣٦١) (٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٦٧).