للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٩ - ١١] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها]

• المراد بالمسألة: إذا كبرت الفرس الحبيس على الغزو في سبيل اللَّه أو ضعفت فلم تصلح للجهاد جاز بيعها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [قال أبو بكر. . . لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانًا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه أحمد] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن تيمية (٥).

قال الكاساني: (ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل اللَّه تعالى


= و (٦/ ٥٨٥ - ٥٨٧)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٧٩ - ٤٨٠)، ومنح الجليل (٨/ ١٠١ - ١٠٢)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٧١)، ومنهج الطلاب (١/ ٣٠٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٩٤)، والإنصاف (٧/ ١٠٢ - ١٠٣)، والروض المربع بحاشية ابن قاسم (٥/ ٥٦٤).
(١) المغني، ابن قدامة (٨/ ٢٢١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٢٣٧) قال في فتح القدير: (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل اللَّه فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه). فالأحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس الحبيس فإنهم لم يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول.
(٣) المدونة (٤/ ٤١٨) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٧٨، ٤٧٩)
(٤) نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥) قال: (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح. . . جاز بيعه) حاشية إعانة الطالبين للدمياطي (٣/ ١٧٩)، والمجموع شرح المهذب للمطيعي (١٥/ ٣٦١)
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>