للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في الأصح عندهم (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، فذهبوا إلى منع بيعها.

• ودليلهم: واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث) (٥)

• وجه الاستدلال: نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الوقف من غير تفريق بين تعطله من عدمه.

الثاني: بقاء أحباس السلف دائرة ولم تبع، فلو كان بيعها جائزا ما أغفله من مضى (٦).

الثالث: لأنه يمكن الانتفاع به وإن خرب، كصلاة واعتكاف في أرض المسجد، وطبخ جص وآجر له بحصره وجذوعه (٧).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه وجعل ثمنه في مثله أو استبداله بآخر، وذلك لوجود الخلاف القوي (٨).


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤١٢). وعندهم قول في المذهب في غير المسجد فإنه لا يباع وإن خرب. ومقابل الأصح أنه يجوز (في أثاث المسجد) وهو قول في المذهب، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: (يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه، ويكون ذلك بإذن القاضي، فيذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد، أو يكون الثمن مصروفًا إلى مسجد قريب من المسجد الذي بيع).
(٢) المدونة (٤/ ٤١٨).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٢).
(٤) في رواية: اختارها من الحنابلة: الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب، وابن عقيل. انظر: المغني (٨/ ٢٢٢)، والفروع (٤/ ٦٢٢).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المدونة (٤/ ٤١٨)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٠).
(٧) فتح الوهاب (١/ ٣٠٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥).
(٨) انظر المسألة في: الدر المختار (٦/ ٥٨٥ - ٥٨٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>