للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مسجد آخر أو مدرسة أخرى، فإن لم يمكن ففي مثلها نوعًا، أي في قربة، ومن ذلك مدارس مصر ومساجدها التي كانت بالقرافة) (١).

قال الخطيب الشربيني: (والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك ولم تصلح إلا للإحراق لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نذر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقف، لأنها صارت في حكم المعدومة، وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد. . . ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال) (٢).

قال ابن تيمية: (وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظيره، أو نقلت إلى نظيره، وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها -كمسجد ونحوه- على وجه يتعذر عمارته، فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره، وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره، أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته، ولم يحبس المال دائمًا بلا فائدة، وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج، ونظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوها، وأمر بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقًا) (٣).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء؛ فلا يجوز استدامة وقفه، والقاعدة أن ما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطًا لاستدامته؛ كالمالية (٤).

الثاني: أن ما لا يرجى نفعه يكون بيعه أولى من تركه (٥)


(١) الشرح الصغير، (٤/ ١٢٤).
(٢) مغني المحتاج، (٢/ ٣٩٢).
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٩٢ - ٩٣).
(٤) الكافي (ص ٥١٩).
(٥) المهذب (١/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>