للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد سبق بيان ذلك في مسألة رقم ١٠٧ بعنوان: "النفي مجمع عليه كعقوبة في الزنا".
(٢) مراتب الإجماع (١٣٠).
(٣) المحلى (١٢/ ١٦٩)، وقال أيضًا (١٢/ ١٧١): "لم يختلف أحد من أهل القبلة في أن الجلد حكم الزاني الحر غير المحصن، والزانية الحرة غير المحصنة". وقال أيضًا (١٢/ ١٦٩): "اتفقوا كلهم -حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا"، وأراد بمن لا يُعتد بخلافهم هنا الأزارقة كما نص عليه مع الإجماع على المسألة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (٦/ ٣١٠) فقال: "لا خلاف بين أحد من المسلمين حاشا الأزارقة في وجوب الرجم على الزاني المحصن".

<<  <  ج: ص:  >  >>