للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ وقع ثلاث، بغير خلاف" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث -وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو قول الثوري، وأبي ثور (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن الاستثناء وضع أصلًا لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح رفعه جميعه (٥).

٢ - أن من طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: إلا ثلاثًا، فقد استثنى الكل من الكل، وهذا لا يصح (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أنه يلزمه ثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٥١ - ٢٢٦] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه]

إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتِ، أو إذا شاء فلان، فإن الطلاق يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إذا شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها، الطلاق، وإن شاء فلان" (٧). ونقله عنه ابن قدامة (٨)، وابن قاسم (٩).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال "وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين، بالاتفاق" (١٠).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق


(١) "المغني" (١٠/ ٤٠٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٣٦)، "الاختيار" (٣/ ١٤٢).
(٣) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٨)، "المعونة" (٢/ ٦١٥).
(٤) "الإشراف" (١/ ١٨٢).
(٥) "المغني" (١٠/ ٤٠٥).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٣٧).
(٧) "الإجماع" (ص ٦٦).
(٨) "المغني" (١٠/ ٤٧٠).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٨٠).
(١٠) "فتح القدير" (٤/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>