للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض، . . . فله رجعتها ما دامت في العدة، أجمع على ذلك أهل العلم" (١).

٤ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) فذكره كما قال ابن أبي عمر (٢).

٥ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "أو طلق العبد واحدة. . . له مراجعتها ما دامت في العدة؛ للإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، وابن حزم من الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- حق الرجعة للبعل، وهو كل زوج، وهذا عام في كل زوج حرًا كان أو مملوكًا (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢٢ - ٣٤٦] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول:

يحرم على الزوج أن ينكح زوجته المطلقة ثلاثًا إلا بعد زوج، فإذا تزوجت وطلقت من زوجها الثاني، فلزوجها الأول أن ينكحها، والمملوك يحلها لزوجها الأول كالحر تمامًا، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فإن تزوجها مملوك، ووطئها، أحلها. وبذلك قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم


(١) "الشرح الكبير" (٢٣/ ٧٨).
(٢) "المبدع" (٦/ ٤١٤).
(٣) "كشاف القناع" (٥/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٤) "فتح القدير" (٤/ ١٥٨)، "البحر الرائق" (٤/ ٥٤).
(٥) "التفريع" (٢/ ١٠٤)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٠٣).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٢)، "المهذب" (٣/ ٤٦).
(٧) "المحلى" (١٠/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>