للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدبغ، أما قبل الدبغ؛ فما زال حكم الميتة منطبقًا عليه، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: حُكي عن الزهري قول شاذ في هذه المسألة (١)، بعدم اشتراط الدباغ مطلقًا، بل يجوز استعمال الجلد في اليابس والرطب، دون دباغ، ولم يُذكر له دليل على ذلك، إلا أنه مبني على طهارة الميتة عنده واللَّه أعلم، وهو قول مخالف للأدلة الصريحة الدالة على نجاسة الميتة، والجلدُ منها، ولم يتابعه على ذلك أحد، فيما اطلعت عليه (٢).

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، إلا ما ذكر عن الزهري، وسبق التعليق عليه، واللَّه تعالى أعلم.

[[٩ - ٤٤] تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان]

اللَّه تعالى كرَّم بني آدم، وجعلهم أفضل الخلق، ولذلك يحرم استعمال جلدهم وسلخه، وعلى ذلك حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: الدارمي (٤٤٨ هـ) حيث نقل عنه النووي (٣) قوله: "لا يختلف القول أن دباغ جلود بني آدم، واستعمالها حرام" (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن جلد الإنسان، لا يحل سلخه ولا استعماله" (٥).

ونقله عنه النووي (٦)، وابن نجيم (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "اتفق أصحابنا على تحريمه -جلد الآدمي- وصرحوا بذلك في كتبهم، منهم إمام الحرمين، وخلائق" (٨).

ويقول أيضًا: "وأما جلد الآدمي، والثوب المتخذ من شعره؛ فيحرم استعماله باللبس وبغيره بالاتفاق" (٩)، وعبارته وإن كانت في المذهب إلا أني ذكرتها للاعتضاد.


(١) "المجموع" (١/ ٢٧٠).
(٢) انظر: "المجموع" (١/ ٢٧٠).
(٣) "المجموع" (١/ ٢٦٩).
(٤) في كتاب "الاستذكار" له، وبحثت عن هذا الكتاب فلم أجده.
(٥) "مراتب الإجماع" (٤٤).
(٦) "المجموع" (١/ ٢٦٩).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ١٠٦).
(٨) "المجموع" (١/ ٢٦٩).
(٩) "المجموع" (٤/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>