للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستحسان غير واجب، وإن كان بعد القبض، فالاستبراء واجب قياسا واستحسانا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الجارية خرجت من ملكه ويده، وثبت حلها للغير، وهو المشتري، فإذا عادت إليه لزمه استبراء جديد، قياسا على استبرائه لها ابتداء (٣).

الثاني: أن الاستبراء في الجارية إنما وجب كي لا يفضي إلى اختلاط المياه، وامتزاج الأنساب، ومظنة ذلك عند تجدد الملك على رقبتها، كما هو حال البائع والمشتري (٤).

الثالث: أما قبل القبض: فالاستبراء إنما هو من أجل إثبات براءة الرحم، وفي هذه الحالة الرحم مأمون الجانب، فلا حاجة إليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦٥] تحريم بيع الطعام قبل قبضه]

• المراد بالمسألة: التصرف في المبيع قبل قبضه معاوضة، والمبيع طعام غير الماء، وهو مما يحتاج إلى توفية -وهو ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا- وأراد بيعه لغير بائعه، لا يجوز، بإجماع العلماء. وإذا كان ذلك بعد القبض، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.


(١) "فتح القدير" (٦/ ٣١٠).
(٢) "التاج والإكليل" (٥/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٩٨)، "منح الجليل" (٤/ ٣٦٢)، "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب مع فتوحات الوهاب عليه" (٤/ ٤٦٨)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٤/ ٥٩)، "مغني المحتاج" (٥/ ١١٤)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٨٢)، "الإنصاف" (٤/ ٤٧٩)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ١٤٨) بتصرف يسير.
(٤) "المغني" (١١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>