للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه] (١). ويقول أيضا: [وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وهذا قول عوام أهل العلم] (٢). نقل العبارة الأولى ابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وابن القيم (٣).

• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [ووجه آخر: أنا رأينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، وأجمع المسلمون على ذلك] (٤).

• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [. . . لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية -يعني قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٥) - وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو بيع ما لم يقبض. . .] (٦). ويدخل فيه الطعام دخولا أوليًّا.

• الخطابي (٣٨٨ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على أن الطعام، لا يجوز بيعه قبل القبض] (٧).

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها، ونقلها عن مكانها، وكالها إن كانت مما يكال؛ فإن ذلك جائز] (٨). نقله عنه ابن القطان (٩).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله،


(١) "الإجماع" (ص ١٣٢)، "الإشراف" (٦/ ٥٠).
(٢) "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٥٤).
(٣) "المغني" (٦/ ١٨٣)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٨٣)، "المجموع" (٩/ ٣٢٦)، "حاشية تهذيب السنن" (٥/ ١٣١).
(٤) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٦).
(٥) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٦) "أحكام القرآن" (١/ ٦٤٠ - ٦٤١).
(٧) "معالم السنن" (٥/ ١٣٠).
(٨) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٧).
(٩) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>