للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مطلقة؛ فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي، وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء، أن تيممه صحيح" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاء، ومكحول، والزهري، وربيعة، والثوري (٢)، والليث، وداود (٣)، والحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين" (٧).

٢ - حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٨).

• وجه الدلالة: أن هذين الحديثين يدلان على جواز التيمم للمسلم، وهما عامان ولا مخصص لهما، فدل على جواز التيمم للنافلة إلا بمخصص، وهو غير موجود (٩).

٣ - أن النافلة جوزت إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف؛ فالتيمم أولى؛ لأنه بدل (١٠).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو مخرمة في المسألة، فقال: لا يتيمم إلا للمكتوبة (١١).

وخالف الشافعية في قولٍ غير مشهور لهم (١٢)؛ فقالوا: لا يصح التيمم للنفل مفردًا، وإنما يصح تبعًا للفرض (١٣).

ووجهه: أن التيمم إنما جوز للضرورة، ولا ضرورة للنفل (١٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٨ - ٣٢٥] التيمم يكون بالطيب الطاهر]

شرع اللَّه تعالى التيمم للمسلمين، وأمرهم بأنهم إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا


(١) "المجموع" (٢/ ٢٥٧)، ولفظة "سائر" من عبارات الإجماع الضعيفة.
(٢) "المغني" (١/ ٣٥١).
(٣) "المحلى" (١/ ٣٥٥).
(٤) "المبسوط" (١/ ١١٣)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٥٦).
(٥) "التاج والإكليل" (١/ ٤٩٦)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٣٨).
(٦) "المحلى" (١/ ٣٥٥).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المغني" (١/ ٣٥١).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٢٥٧).
(١١) "المغني" (١/ ٣٥١).
(١٢) "المجموع" (٢/ ٢٥٧).
(١٣) "المجموع" (٢/ ٢٥٧).
(١٤) "المجموع" (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>