للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء فقط، فكما أنه يكون بسبب الولاء، وبسبب النكاح، كذلك يكون بسبب الالتقاط.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، وأما اللقيط ففيه خلاف (١).

[١٩٤ - ٢] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة

• المراد بالمسألة: أن أصول الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى، والتي هي أصول مسائل التركات، لا تتجاوز ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنَّ الفرائض المقدرة المحددة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى ستة، وهي: النصف، ونصفه (وهو الربع) ونصف الربع (وهو الثمن)، والثلثان، ونصفهما (وهو الثلث)، ونصفه (وهو السدسى)] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، المالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال القدوري: (الفروض المحدودة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) (٦).

قال الماوردي: (والفروض المنصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى ستة نص اللَّه تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف


(١) انظر المسألة في: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ١٤٩)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٦١)، وشرح الرحبية (ص ٢٨)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٩/ ١١).
(٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٩).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٣٩)، والشرح الصغير (٤/ ٦٢٠).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٥٩).
(٦) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>