للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما) (١).

قال الجويني (والمقدرات التي هي الأصول في المواريث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) (٢).

قال العمراني: (الفروض المذكورة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) (٣).

قال الموصلي: (السهام المفروضة في كتاب اللَّه تعالى: الثمن والسدس وتضعيفهما مرتين، فالثمن ذكره اللَّه تعالى في فرض الزوجة، والربع في، فرضها وفرض الزوج، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم، والثلثان للبنات والأخوات) (٤).

قال القرافي: (الفروض المقدرة ستة: الثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصفه وهو السدس، والنصف، ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن) (٥).

قال الزيلعي: (وبيّن نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس) (٦).

قال النووي: (الفروض المقدرة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس) (٧).

قال الموصلي: (والسهام المفروضة في كتاب اللَّه تعالى: الثمن والسدس وتضعيفهما مرتين، فتصير ستة، لأن تضعيف الثمن الربع،


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ١٤.
(٣) البيان فى مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٣٨.
(٤) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٢.
(٥) الذخيرة، ١٣/ ٣٩.
(٦) تبيين الحقائق، ٦/ ٢٢٩.
(٧) روضة الطالبين، ٦/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>