للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة]

[١ - ٤] الخِطبة على الخِطبة (١):

إذا خطب رجل مسلم امرأة، وأجابته إلى ما أراد، فإنه يحرُم على أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره" (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٥).

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على


(١) تعريف الخِطبة في اللغة: الخِطبة بالكسر: مصدر بمنزلة الخَطْب، وهي بمنزلة قولك: فلان حسن القِعدة والجِلسة. وخَطب المرأة خَطبًا وخِطبة وخِطِّيبي. يقال: خطبتُ المرأة خِطبةً بالكسر. والخطيبُ: الخاطب. والخِطبُ: الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضًا للمرأة المخطوبة. ويقال أيضًا: هي خِطبُهُ وخِطْبَتُهُ للتي يخطبها. انظر: "لسان العرب" (١/ ٣٦٠)، و"الصحاح" (١/ ١٨٤)، و"القاموس المحيط" (ص ١٠٣).
تعريف الخِطبة في الاصطلاح: عند الحنفية: طلب التزويج. عند المالكية: فعل الخاطب من كلام، وقصد، واستلطاف بفعل، أو قول. عند الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. عند الحنابلة: خِطبة الرجل المرأة لينكحها.
انظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٦٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٣)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٢١٩)، و"المغني" (٩/ ٥٦٧).
(٢) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٥٦).
(٣) "المغني" (٩/ ٥٦٧).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٤٢).
(٥) "الشرح الكبير" (٢٠/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>