للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨].

• وجه الدلالة: وَصَف اللَّه تعالى الماء بأنه طهور، وهو فعول متعدي، فهو طاهر في نفسه، ومتعدٍّ مطهرٍ لغيره (١).

٢ - حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعَنَزَة (٢)، فيستنجي بالماء" (٣).

• وجه الدلالة: ذكر أنس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يستنجي من النجاسة بالماء، وهذا نوع من إزالة النجاسة، وهي سنة فعلية.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٤ - ٣٤١] الحدث لا يرفعه إلا الماء]

إذا أحدث المتوضئ، وأراد رفع الحدث، فلا يرفعه إلا الماء، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث يقول: "والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع، . .، " (٤). نقله عنه النووي (٥).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء" (٦).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلَّ دليلٍ على أن الطهور هو المطهر" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الماء هو الأصل في الطهارة، ولم يبح الانتقال


(١) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٨٣).
(٢) العنزة: هي الرمح القصير، "سبل السلام" (١/ ١٠٧).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "الوسيط" للغزالي (١/ ١٠٩).
(٥) "المجموع" (١/ ١٣٩).
(٦) "الإفصاح" (١/ ١٦).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٤١)، (١٣/ ٢٩) باز.
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>