للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٢ - ٣٣٦] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد]

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا غير بائن، فله رجعتها، فإن انتهت العدة ولم يرتجعها؛ ثم أراد أن يعود إليها، فلا يعود إليها إلا بعقد جديد بشروطه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسُّنة -وهي ممن تحيض- أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها -واحدة- ثم تركها حتى تنقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة، أنه مصيب للسنة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها؛ فهو خاطب من الخطّاب" (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها، ما لم تنقضِ العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب" (٢).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها، أنه ليس له ارتجاعها، إلا برضاها -إن كانت ممن لها رضى- على حكم ابتداء النكاح" (٣).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها -تطليقة، أو تطليقتين- أنه أحق برجعتها ما لم تنقضِ عدتها؛ وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة، ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء" (٤).

٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها -تطليقة أو تطليقتين- فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية، فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف" (٥). ونقله عنه


(١) "اختلاف العلماء" (ص ١٢٩).
(٢) "الإجماع" (ص ٦٣).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٢).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٢).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>