(١) ويظهر -واللَّه أعلم- للباحث أن مخالفة الواحد والاثنين إذا ثبت أنها شاذة، فالعلماء متفقون على أنها لا تؤثر على الإجماع في شيء، وربما كان أصحاب القول الثاني يرون أنه في الغالب أن المخالفة إذا كانت من واحد أو من اثنين فإنها تكون شاذة غير معتبرة. (٢) "إحكام الفصول" (ص ٤٦١)، "كشف الأسرار" (٣/ ٢٤٥)، "أصول السرخسي" (١/ ٣١٦)، "شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٣٦)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٣٥)، "التلخيص في أصول الفقه" (٣/ ٦٢)، "المستصفى" (١/ ١٨٦)، "التمهيد" لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٠). (٣) وقد اختلف أصحاب هذا القول: هل يعتبر قول الأكثر حجة أم لا؟ على قولين: الأول: أنه ليس بحجة، وهو قول جماهيرهم. الثاني: أنه حجة، وهو قول ابن الحاجب. ينظر: "مختصر ابن الحاجب" (٢/ ٣٤).