للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات]

[[٣١١ - ١١٩] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها]

• الطلاق في اللغة: الحل والتخلية ورفع القيد (١).

• وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه (٢).

• والطلاق أقسام، ومنه الطلاق الرجعي، وهو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.

• والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا والزواج صحيح؛ فإنهما يتوارثان.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم تُوفِّي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه] (٣). وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان] (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها


(١) انظر: لسان العرب (١٢/ ٩٥ - ١٠٠)، والقاموس وشرحه تاج العووس (٦/ ٤٢٤ - ٤٢٦)، التعريفات (ص ١٤١).
(٢) انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (١/ ٣٣٦)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (٦/ ٤٨٢)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٩١).
(٣) انظر: الإجماع (ص ١٢٢).
(٤) انظر: المصدر السابق (ص ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>