للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج (١).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): المعتبر في ذلك يوم القسم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (٢)

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): أهل الملة الواحدة يتوارثون، وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره (٣).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام) (٥).

• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمه، ويدخل في ذلك المواريث.

النتيجة: صحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم.

* * *


(١) الحاوي (٨/ ٨٢).
(٢) بداية المجتهد، ٢/ ٣٦١.
(٣) كشاف القناع (٤/ ٤٠٢).
(٤) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٦٧).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>