للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١ - الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ) من خلال كتابه "مغني المحتاج"]

لا يكاد الشربيني يذكر إجماعًا إلا وقد حكاه النووي، وينقله دون إشارة، ولم أجده انفرد بشيء من الإجماعات عن النووي، وكتابه مذهبيٌّ في الفقه الشافعي، والإجماع فيه نادر.

بحثت له عشرين مسألة، منها خمس مسائل لم يتحقق فيها الإجماع.

وينقل أحيانًا عن ابن المنذر، والمتولي، والماوردي، خصوصًا إذا نقله عنهم النووي.

[٢٢ - الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ) من خلال كتابه "سبل السلام"]

بحثت له إحدى وعشرين مسألة، منها ثلاث مسائل لم يتحقق فيها الإجماع، ولم أجده ينقل عن غيره كثيرًا.

[٢٣ - الإمام الشوكاني (١٢٥٠ هـ) من خلال كتابه "نيل الأوطار"]

الشوكاني رحمه اللَّه كثيرًا ما ينقل إجماعات النووي، ولكنه لا يشير غالبًا (١)، وينقل كثيرًا عن ابن حجر أيضًا، ودون إشارة غالبًا (٢).

وقد يحكي إجماعات خاصة به، لم أجد من حكاها غيره.

وسبق ذكر رأي الشوكاني في خلاف الظاهرية.

[٢٤ - الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) من خلال "حاشيته على الروض المربع"]

ابن قاسم رحمه اللَّه لم يكن له إجماعات مستقلة، بل أغلب ما يذكره من الإجماعات هي منقولة عن غيره، وكثيرًا ما ينقل إجماعات ابن المنذر، وابن هبيرة، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، والشوكاني.

وكثيرًا ما ينقل إجماعات "الشرح الكبير" ويترك "المغني"؛ وذلك لأن ترتيب "الشرح" و"الروض" واحد، وأنا أعتبر نقله هذا عن ابن قدامة صاحب "المغني"، حيث إنه من المعلوم أن صاحب "الشرح" قد وضع "المغني" على "المقنع"، ونقله بعد


(١) انظر مسألة: (مشروعية التيمم للجنب)، (النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة).
(٢) انظر (استحباب التيامن في الطهارة) وقارن بين عبارة الشوكاني وابن حجر تجدها متطابقة منقولة عن النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>