للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: الذي خلق اللَّه في أرحام النساء، هو الحيض، والحمل، ولما كُنّ مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن، وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن (١).

٢ - أن المرأة لو سبقت الزوج، فقالت: قد انقضت عدتي، فالقول قولها، وهذه أخبرت بأن عدتها انقضت قبل أن يراجعها الزوج، فكأنها سبقته بالقول، فالقول قولها؛ فلا رجعة إذًا (٢).

٣ - أن هذا أمر تختص المرأة بمعرفته، ولا يعرف إلا من جهتها، فكان القول قولها، كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية (٣).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج، فتصح الرجعة إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ لوجود خلاف عن الخرقي، وابن الجوْزي من الحنابلة، للسبب التالي: أن الخرقي توفي سنة ٣٣٤ هـ، وأول من حكى الإجماع الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ هـ؛ فكان الخلاف سابقًا على حكاية الإجماع، فلم يعد الإجماع متحققًا.

ثانيًا: يمكن حمل الإجماع المذكور على أنه إجماع في المذهب الحنفي خاصة؛ لأن من ذكر الإجماع هم الحنفية، ولا خلاف لديهم في هذه المسألة.

[[٢٧ - ٣٥١] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة]

إذا قالت المرأة لزوجها الذي يريد رجعتها: قد انقضت عدتي، فقال الزوج مجيبًا لها: إني كنت قد راجعتك؛ فالقول قول المرأة، ولا تصح الرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت قد راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها" (٤).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أيضًا في أنها إذا بدأت، فقالت:


(١) "المغني" (١٠/ ٥٦٣).
(٢) "المحرر" (٢/ ١٦٨).
(٣) "المغني" (١٠/ ٥٦٣).
(٤) "الإجماع" (ص ٧٥)، وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>