للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: في كلا النصين "إن المؤمن لا ينجس"، و"الماء لا يجنب"، دلالة على أن الجنابة شيء معنوي لا حسي، وأن المؤمن طاهر في ذاته، ولو كان على جنابة، أو كانت المرأة حائضًا (١).

• الخلاف في المسألة: قال النووي: "حكى أصحابنا عن أبي يوسف، أن بدن الحائض نجس، فلو أصابت ماء قليلًا نجسته، وهذا النقل لا أظنه يصح عنه، فإن صح فهو محجوج بالإجماع" (٢)، وذكره عنه في "المغني" (٣)، و"الشرح الكبير" (٤) في بدن الجنب أيضًا.

وقد ذكره البابرتي كذلك في الجنب، قياسًا على قوله في الحائض، وضعّف القول لمقابلته النص (٥)، غير أني لم أجد لهذا القول مزيد ذكر في الكتب الأخرى، مما يقوي كلام النووي السابق.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود خلاف أبي يوسف، وهو يُعد علمًا عند الحنفية، أشبه الرواية أو القول عند المذاهب الأخرى، ولا يخلو من أتباع له في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥٠ - ٣٨٧] طهارة بدن الحائض]

إذا حاضت المرأة، فإن حكم بدنها لا يتغير، فهو طاهر بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه ابن مفلح (٦)، والبهوتي (٧) حكايته للإجماع في المسألة.

ابن المنذر (٣١٨ هـ) نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب، والحائض، والنفساء، وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء" (٩).


= ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، (ح ٣٧٠)، (١/ ١٣٢)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ١٩٢٧).
(١) "المغني" (١/ ٢٨٠).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٧١).
(٣) (١/ ٢٨٢).
(٤) لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي (٢/ ١٥٩).
(٥) "العناية" (١/ ١٠٨).
(٦) "الفروع" (١/ ٢٦٤).
(٧) "كشاف القناع" (١/ ٢٠١).
(٨) "المجموع" (٢/ ١٧١).
(٩) "المجموع" (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>