للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن حق الشفعة قد ثبت للشريك بحكم الشارع، فلا يسقط حقه إذا كان معذورا.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر]

• المراد بالمسألة: إذا استحق الشفيع الشفعة، كان له المطالبة بها من حين علمه ببيع صاحبه، فإذا حبسه العذر عن المطالبة، لم يسقط حقه بها حتى وإن طالت المدة، بإجماع العلماء. والعذر الذي يعذر به، هو: عدم قدرته على المطالبة مطلقا: كالمرض المعيق، أو الحبس بغير حق، ونحوهما، ولم يستطع التوكيل ولا الإشهاد.

• من نقل الإجماع:

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [ولو كان التأخير بعذر من مرض، أو حبس، أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده، لا تسقط بالإجماع] (١).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [. . . أجمعوا على أنه تركه بمرض، أو حبس، أو غير ذلك، ولم يمكنه التوكيل بهذا الطلب، لا تبطل شفعته، وإن طالت المدة] (٢).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو ترك المرافعة إلى القاضي بعد الطلبين بعذر المرض، أو حبس، أو عدم قدرته على التوكيل، لم تبطل شفعته بالإجماع] (٣).

• الطوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول: [ولو كان بعذر من مرض، أو حبس، ولم يمكنه التوكيل، أو قاض لا يرى الشفعة بالجوار في بلدته، لا تسقط بالإجماع] (٤).


(١) "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٤٤).
(٢) "العناية" (٩/ ٣٨٥).
(٣) "البناية" (١١/ ٣٠٨). وقد نقله العيني عن "الذخيرة" و"المغني"، ولا أدري من يقصد بهذين الكتابين، و"ذخيرة العقبى" أحد كتب المذهب، لكنه توفي بعد العيني بخمسين سنة، فلا يظن أنه ينقل عنه.
(٤) "تكملة البحر الرائق" (٨/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>