للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٦] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة]

• المراد بالمسألة: الأصل في الأجرة أنها تكون بعد العقد، فإذا وقع الشرط منهما، أو من أحدهما، على تأجيل الأجرة، فلا يجوز للآخر مطالبة صاحبه بها، إلا بعد حلول المدة التي وقع الاتفاق عليها، بلا نزاع بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة -أي: الأجرة- لم تطلب إلا عند محل الأجل] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم" (٣).

• وجه الدلالة: أن تأجيل الأجرة شرط اتفق عليه العاقدان، ولم يكن فيه مخالفة لمقتضى العقد، فيجب الوفاء به (٤).

الثاني: القياس على البيع: فكما أنه يصح الثمن فيه حالا ومؤجلا، فكذلك الإجارة، بجامع أن كلا منهما ركن في عقد معاوضة (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٥٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، "العناية" (٩/ ٧٢ - ٧٣)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٥٤٢)، "التلقين" (٢/ ٤٠٠)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٣٥)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣ - ٤)، "الغرر البهية" (٣/ ٣١٣)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٢٦)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ينظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٤).
(٥) ينظر: "المغني" (٨/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>