للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ضمان عليه ما لم يقع تعد منه في استخدامها، أو تفريط في حفظها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [لا خلاف في أن المستأجَر أمانة في يد المستأجر كالدار، والدابة، وعبد الخدمة، ونحو ذلك، حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط، لم يضمنها. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط، لم يضمنها. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [فلو تلفت -أي: العين المستأجرة- بآفة سماوية، كانت من ضمانه -أي: المؤجر- باتفاق المسلمين] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن قبض العين في الإجارة قبض مأذون فيه، يستوفى منها ما ملكه، وما كان مأذونا لا يكون مضمونا، قياسا على قبض الوديعة (٦).

الثاني: أن مال المستأجر مال محترم لا يجوز الاعتداء عليه إلا بحق، وإذا تعدى أو فرط في العين المستأجرة كان معتديا على مال غيره، فجاز معاقبته بمثل فعله، وهو ضمان ما تعدى عليه، أو فرط فيه.


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١٠).
(٢) "المغني" (٨/ ١١٣ - ١١٤).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤٩١).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٥٩).
(٥) "المدونة" (٣/ ٤٢٧)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٣٦)، "الوسيط" (٤/ ١٨٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٧٦)، "المحلى" (٧/ ٢٨ - ٢٩).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١٠) بتصرف يسير، وينظر: "الوسيط" (٤/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>