للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا (١) بحديث ابن عمر السابق (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٥ - ٦٧] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي]

إذا أراد المسلم أن يتخلى، فإن استقباله لبيت المقدس بالتخلى ليس حرامًا، وعلى ذلك حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث نقل عنه الشوكاني (٣) حكايته الإجماع في هذه المسألة (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول -في معرض حديثه عن حديث النهي عن استقبال بيت المقدس بالتخلي (٥) -: "فإن قيل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه -أي: النهي-؟ قلنا: للإجماع، فلا نعلم من يعتد به حرّمه" (٦). ونقله عنه الرملي (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤]

• وجه الدلالة: حيث نسخ في هذه الآية كون بيت المقدس قبلة للمسلمين، ولهذا لا يكره استقباله بالتخلي؛ لكونه ليس قبلة (١١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عدد من أهل العلم، وقالوا: بتحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي، منهم إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والزهري (١٢)، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (١٣).


(١) "تبيين الحقائق" (١/ ١٦٧).
(٢) سبق تخريجه قبل قليل.
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٥).
(٤) لم أجد عبارته، وانظر: "معالم السنن" (١/ ٢٠)، وقد تكلم عن المسألة ولم يحكِ إجماعًا.
(٥) سيأتي إن شاء اللَّه.
(٦) "المجموع" (٢/ ٩٥).
(٧) "نهاية المحتاج" (١/ ١٣٦).
(٨) "العناية" (١/ ٤٢٠).
(٩) "الذخيرة" (١/ ٢٠٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٨١).
(١٠) "الفروع" و"حاشيته" (١/ ١١٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٠٠).
(١١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨١).
(١٢) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٥).
(١٣) "الفروع" و"حاشيته" (١/ ١١٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>