(١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٦١)، وذكره البخاري معلقا، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (ص ٤٠٣). قال ابن حجر: [إسناده لا بأس به]. "فتح الباري" (٤/ ٣٥٦). وقوى إسناده المناوي في "التيسير في شرح الجامع الصغير" (٢/ ٤٥٨). (٢) انظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٥٢). (٣) "الخيار وأثره في العقود" (٢/ ٣٤٥). (٤) ينظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٦٨)، مع مراجع الموافقين على الإجماع. ومما يذكر هنا أنهم يرون أن خيار النقيصة يدخل فيه ثلاثة أقسام: خيار الشرط والعيب والتصرية. وعليه فخيار العيب جزء من خيار النقيصة وليس كله. (٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧٣). (٦) "الإفصاح" (١/ ٢٨٩).