للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الخديعة في النار" (١).

• وجه الدلالة: أن الغش يعد مخادعة، فصاحبه معرض للوعيد الشديد (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٦] مشروعية خيار العيب]

• المراد بالمسألة: خيار العيب: هو رد المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه، ينقص القيمة، أو العين، نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويَغْلِب في جنسه عدمه (٣).

ويسمى عند المالكية، والشافعية: بخيار النقيصة (٤).

والمراد هنا: أنه إذا وجد العيب في العين، ولم يكن ثمة عيب آخر وقع بعده، فإن للمشتري حق الخيار بين الرد أو الإمساك، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا وجب البيع، وتفرقا عن المجلس من غير خيار، فليس لأحدهما الرد إلا بعيب] (٥). ويقول أيضا: [واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يُعْلم به حال العقد، ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه] (٦).


= من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنزلة صاحب الشرطة، خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عشر سنين. مات آخر خلافة معاوية. "الاستيعاب" (٣/ ١٢٨٩)، "أسد الغابة" (٤/ ٤٠٤)، "الإصابة" (٥/ ٤٧٤).
(١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٦١)، وذكره البخاري معلقا، باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (ص ٤٠٣). قال ابن حجر: [إسناده لا بأس به]. "فتح الباري" (٤/ ٣٥٦). وقوى إسناده المناوي في "التيسير في شرح الجامع الصغير" (٢/ ٤٥٨).
(٢) انظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٥٢).
(٣) "الخيار وأثره في العقود" (٢/ ٣٤٥).
(٤) ينظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٦٨)، مع مراجع الموافقين على الإجماع. ومما يذكر هنا أنهم يرون أن خيار النقيصة يدخل فيه ثلاثة أقسام: خيار الشرط والعيب والتصرية. وعليه فخيار العيب جزء من خيار النقيصة وليس كله.
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧٣).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>