للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما ذكر لزوم البيع بعد التفرق من المجلس، ذكر بعده حالات جواز الرد، فقال: [أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضا، ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين] (١). ويقول أيضا: [متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا] (٢).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [. . . والإجماع منعقد عليه -أي: خيار العيب- من حيث الجملة] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٥).

• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أمر بالوفاء بالعقد، والأمر يقتضي الوفاء به سليما من كل عيب، وإلا فإنه لم يف به على الحقيقة (٦).

الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبه عيب يعلم به، فاستغله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إنه استغله منذ زمان؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقره على رده الغلام لما علم بوجود العيب فيه، فدل على مشروعية الرد بالعيب (٨).

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن


(١) "المغني" (٦/ ٣٠).
(٢) "المغني" (٦/ ٢٢٥).
(٣) "الذخيرة" (٥/ ٥٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، "العناية" و"فتح القدير" (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، "الوسيط" (٣/ ١١٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٧)، "إعانة الطالبين" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧/ ٥٧٤).
(٥) المائدة: الآية (١).
(٦) ينظر: "الذخيرة" (٥/ ٥٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>