للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٨٠).
(٢) المغني: (٧/ ١٧٦).
(٣) إرشاد السالك: (ص ١٥٥)، وفيه: "والتلف والخسارة من ربه، واشتراطه على العامل مفسد".
(٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٣٢)، وفيه: "لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران. . كان القراض باطلًا".
(٥) المغني: (٧/ ١٧٦)، فيه: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به".
(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٣٢).
(٧) المغني: (٧/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>