(٢) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٢)، وفيه: "ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة"، والذخيرة: (٣/ ٢٦)، وفيه: "ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٩)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق، والتاج والإكليل: (٩/ ٤١١). (٣) المبسوط: (٢/ ٣٦٨)، وفيه: "وأما مال المضاربة؛ فعلى رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح". (٤) الحاوي للماوردي: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: "زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال". (٥) الكافي للموفق ابن قدامة: (١/ ٤٠٩)، وفيه: "على رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح". (٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٦). وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٥١)، وفيه: "كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة؛ لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيه لا يبطلها"، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٣)، وفيه: " (و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية) ".