للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢ - ٣١٩] وجوب استيعاب الوجه في التيمم]

إذا أراد المتيمم أن يمسح وجهه، فإنه يجب عليه أن يستوعب جميع وجهه.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول عن مسح الوجه: "وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه" (١).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم؛ كالوضوء" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة من وجهين:

أ - أن الباء زائدة، فصار كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه؛ فيجب تعميمهما، كما يجب تعميمهما بالغسل (٦).

ب - أن الأمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه، وهو مطلق يعم كل الوجه، فوجب مسحه كله (٧).

٢ - أن التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن، فكذا في البدل وهو التيمم؛ فوجب استيعاب الوجه كله (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو داود في المسألة (٩)، وابن حزم (١٠)، فقال: يجزئه


(١) "تفسير الطبري" (٥/ ١١٢).
(٢) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٩) ق، (٥/ ١٥٥)، وانظر: "الذخيرة" (١/ ٣٥٥).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٤٤)، وانظر: (٢/ ٢٦٦).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).
(٥) "المغني" (١/ ٣٣١)، و"الفروع" (١/ ٢٢٥) مع "التصحيح".
(٦) "المغني" (١/ ٣٣٠).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).
(٩) "المغني" (١/ ٣٣١).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٦٨)، وإليه أشار في "مراتب الإجماع" (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>