للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن بيع الوقف وتمليكه مناف لمقصوده الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز بيع الوقف (٢).

[[٦٨ - ١٠] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه]

• المراد بالمسألة: إذا تعطلت منافع الوقف، فإنه يجوز التصرف فيه بما فيه مصلحة راجحة، إما بيعه وجعل ثمنه في مثله، أو استبداله بآخر، ولو لم يكن شرط من الواقف بذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولنا ما روي أن عمر -رضي اللَّه عنه- كتب إلى سعد، لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة، أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعًا] (٣).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) قال: [وفي زيادات أبي بكر بن حامد: أجمع العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية (٥).

قال الدردير: (ورجع الوقف في التحبيس على كقنطرة ومسجد ومدرسة خربت ولم يرج عودها في مثلها، حقيقة إن أمكن، فيصرف في قنطرة أخرى


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٢١).
(٢) انظر المسألة في: كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٤٩)، والتاج والإكليل (٧/ ٦٣١)، والمهذب (١/ ٥٧٨)، والحاوي الكبير (٩/ ٣٦٨)، وروضة الطالبين (٤/ ٤٧٤)، والشرح الكبير (٦/ ٢٤٣)، والإنصاف (٧/ ١٠١).
(٣) المغني، ابن قدامة (٨/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٤) شرح فتح القدير (٦/ ٢٢١).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٩٢ - ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>