للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انهدمت، عسر ردها وإقامتها، فهل نحكم والحالة هذه بجواز بيعها؟ اختلف الأئمة فيه: فذهب الأكثرون إلى منع البيع، وجوز المجوزون البيع، فإن منعنا البيع، أدمنا الوقف وانتظرنا ما يكون، وإن جوزنا البيع، فالأصح صرف الثمن إلى جهة وقف) (١).

قال ابن قدامة: (وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف، لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع، وإن قل ما يضيع المقصود، اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعًا، فيكون وجود ذلك كالعدم) (٢).

قال ابن حزم: (ومن حبس وشرط أن يباع ان احتيج صح الحبس لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى اللَّه تعالى، وبطل الشرط لأنه شرط ليس في كتاب اللَّه تعالى) (٣).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر -رضي اللَّه عنه-: (تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب ولا يورث) (٤).

• وجه الاستدلال: أن الأصل في الوقف أنه لا يباع ولا يملك (٥).

الثاني: أن الأصل هو تحريم بيع الوقف، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف من الضياع (٦).

الثالث: أنه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع ولا التمليك بوجه آخر (٧).


(١) نهاية المطلب، (٨/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٢) المغني، ابن قدامة (٨/ ٢٢٣).
(٣) المحلى، (٩/ ١٨٣).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) المغني، ابن قدامة (٨/ ١٩٢).
(٦) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٣٦٢).
(٧) فتح القدير (٦/ ١٨٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>