للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال الكاساني: (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها، لأن هذا عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) (٤).

قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها) (٥).

قال الماوردي: (وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها) (٦). قال الدردير: (وأُخذت الوديعة من تركته حيث ثبت أن عنده وديعة إذا لم توجد بعينها ولم يوص بها قبل موته لاحتمال أنه تسلفها) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الوديعة من جنس الأمانات الواجب ردها، فوجودها مع مال التركة لا يسوغ للورثة تأخير ردها بعينها أو قيمتها إلى صاحبها، وأن يدهم عليها يد أمانة، لا يد ملك (٨).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها.

[[٣٠ - ١١] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني]

• المراد بالمسألة: أن الوديع الأول إذا استودع الوديعة غيره، ثم استهلكها الثاني، فالمودع بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، غير أنه إنْ ضمن الأول، فإن الأول يرجع بالضمان على الثاني، وإن ضمن الثاني؛ فلا يرجع بالضمان على الأول؛ لأن سبب وجوب الضمان


(١) حاشية الدسوقي (٥/ ١٣٠)، والشرح الصغير (٤/ ٥٦٢)، وبلغة السالك (٢/ ٢٠٣).
(٢) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٩).
(٣) المغني (٩/ ٢٦٣)، وكشاف القناع (٤/ ١٥٤).
(٤) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١٣).
(٥) المغني، (٩/ ٢٧٠).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٩).
(٧) الشرح الصغير، ٣/ ٥٦٢.
(٨) الواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>