للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجد من الثاني حقيقة (١).

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [فأما إذا استهلكها فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الكاساني: (المالك بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني) (٦).

قال العيني: (ومن أودع رجلًا وديعة فأودعها أي المودع أودعها رجلًا آخر فهلكت فله أي فللمالك أن يضمن للأول أي المودع الأول وليس له أن يضمن الآخر أي مودع المودع) (٧).

قال المطيعي: (وإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة ضمنها لأن المودع لم يرض بأمانة غيره، فإن هلكت عند الثاني جاز لصاحبها أن يضمّن الأول لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه، وله أن يضمّن الثاني لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: يضمن لأن المودع إنما أذن له في حفظها تحت يده، ولم يأذن له في وضعها تحت يد غيره، فإن فعل ذلك، كان متعديا، لخروجه في حفظها عن الوجه المأذون فيه.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٨).
(٢) المرجع السابق (٦/ ٢٠٨).
(٣) المدونة الكبرى (٤/ ٤٣٣).
(٤) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٨٩).
(٥) الشرح الكبير (٥/ ٣٦٩).
(٦) بدائع الصنائع، (٦/ ٢٠٨).
(٧) البناية في شرح الهداية، (٩/ ١٥٩).
(٨) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (١٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>