للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ثمن الجزء الباقي معلوم يقينا لكلا المتعاقدين، فانتفت الجهالة، وكان له الحق في التصرف بنصيبه، قياسا على جواز بيع القفيز من الصبرة (١).

الثاني: أن القسمة وإن كانت لا تخلو عن معنى المبادلة حقيقة، لكن معنى المبادلة في قسمة المتماثلات ساقط شرعا؛ لأنه بعد القسمة يكون فيها تمييزا لنصيب كل واحد منهما، وإفرازا محضا، وإذا كان كذلك فما يصل إلى كل واحد منهما كأنه عين ما كان له قبل القسمة، فجاز له أن يبيع نصيبه مرابحة قبل القسمة، كذا بعدها.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٥٢] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة]

• المراد بالمسألة: يجوز أن يبيع المسلم فيه على وجه المرابحة إذا كان في شيئين قد اتفقا في الجنس والنوع والصفة والطول، ثم باعهما جميعا من غير تفرقة، ومن غير أن يبين حصة كل واحد من رأس المال، أو باع جزءا معلوما وبين حصته من رأس المال، وهذا مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو أسلم عشرة دراهم في ثوبين متفقين من جنس واحد، ونوع واحد، وصفة واحدة، وطول واحد، حتى جاز السلم بالإجماع، ولم يبين حصة كل واحد منهما من رأس المال، فحل الأجل، له أن يبيعهما جميعا مرابحة على العشرة، بلا خلاف. . .، ولو كان بين حصة كل واحد من الثوبين من رأس المال، جاز أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة، بالإجماع] (٢).


= "فتح القدير" (٦/ ٥٠٥)، "المدونة" (٣/ ٢٤٥)، "المنتقى" (٥/ ٥٠)، "منح الجليل" (٥/ ٢٧٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٩٣ - ٩٤)، "الغرر البهية" (٣/ ٢٥)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١١٥ - ١١٦).
(١) "المغني" (٦/ ٢٧١) بتصرف يسير.
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>