للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها بالأجزاء، كالمكيل والموزون، وهو صنف واحد غير مختلف، كالبر أو الشعير مثلا، فإنه يجوز له بيع نصيبه مرابحة بقسطه من الثمن، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وإن اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان شيئا، فتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، بالثمن الذي أداه فيه، فذلك قسمان. . .، القسم الثاني: أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء، كالبر والشعير المتساوي، فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن. وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا] (١). نقله عنه المرداوي (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان شيئا، فتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، بالثمن الذي أداه فيه، فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها، لم يجز حتى يبين الحال على وجهه. . .، وإن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كالبر والشعير المتساوي، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن، لا نعلم فيه خلافا] (٣).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره. . .، فإن كانت من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كأكثر المتساويين، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن، بغير خلاف نعلمه] (٤). نقله عنه البهوتي (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٦).


(١) "المغني" (٦/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٢) "الإنصاف" (٤/ ٤٤١).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).
(٤) "المبدع" (٤/ ١٠٦).
(٥) "كشاف القناع" (٣/ ٢٣٣).
(٦) "المبسوط" لمحمد بن الحسن الشيباني (٥/ ١٥٨)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>