للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرابحة إذا وقع شراؤه من عبده ومكاتبه من غير بيان. وزاد المالكية: ما لم تقع المحاباة بينهما (١).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

القياس على الشراء من الأجنبي، فكما أن العبد والمكاتب يملك، فالشراء منه كالشراء من الأجنبي (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٤٩] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري عبدا، ووقعت جناية منه، ففداه المشتري من ماله، ثم أراد أن يبيعه مرابحة، فليس له الحق في حساب هذا الفداء مع أصل المال، أو أن يخبر به مع الربح، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [فأما إن جنى المبيع، ففداه المشتري، لم يلحق ذلك بالثمن، ولم يخبر به في المرابحة، بغير خلاف نعلمه] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أما إذا جنى، ففداه المشتري، فإنه لا يلحق بالثمن، ولا يخبر به في المرابحة، بغير خلاف علمناه] (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وإن جنى ففداه المشتري، لم يلحق بالثمن، ولا يخبر به في المرابحة، بغير خلاف نعلمه] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وهو الأصح عند الشافعية (٦).


(١) "المدونة" (٣/ ٢٥٠)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٤٥)، "الذخيرة" (٥/ ١٨١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٩٤)، "الغرر البهية" (٣/ ٢٥).
(٢) "المدونة" (٣/ ٢٥٠) بتصرف.
(٣) "المغني" (٦/ ٢٦٩).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٥٥).
(٥) "المبدع" (٤/ ١٠٧).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٩)، "البحر الرائق" (٦/ ١٢٠)، "المعونة" (٢/ ١٠٧٦)، "المنتقى" (٥/ ١٤٦) "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" =

<<  <  ج: ص:  >  >>