للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفرق بينهما لا يجتمعان أبدًا) (١).

• وجه الاستدلال: أن حكم الملاعنة فيه: قطع العلاقة بين الزوجين، وأنها تحرم عليه على التأبيد، وتكون كالأجنبية في الميراث.

الثاني: ويمكن أن يستدل للإجماع أَيضًا، بأن المبتوتة لا ترث زوجها، ولا يرثها، والملاعنة أولى، لكون الحرمة شديدة فهي على التأبيد.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الرجل إذا لاعن امرأته انقطع التوارث بينهما.

[[٣١٨ - ١٢٦] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه]

• المراد بالمسألة: أن الولد الذي نفاه الرجل باللعان لا صلة بينه وبين النافي، ولا يطالبان بحقوق الأبوة والبنوة، بمعنى أن قرابة الأبوة تنقطع بينهما, ولا يتوارثان؛ لأنهما أجنبيان بسبب اللعان.

• من نقل الإجماع: البغوي (٥١٦ هـ) قال: [أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان؛ فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب وقد انتفى النسب باللعان، أما نسبه من جهة الأم؛ فثابت ويتوارثان] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها، وفرّق الحاكم بينهما، انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا] (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة


(١) رواه: أبو داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان، رقم (٢٢٥٠). انظر: إرواء الغليل (٧/ ١٨٥).
(٢) انظر: شرح السنة (٤/ ٤٧٦).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١١٤ - ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>