للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه، ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات، ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ولا يرثه هو ولا له عليه حق الإبوة لا في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في غير ذلك، وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط (٤).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): كان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت يقولان: ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أَبيه، وله قرابة من قبل أمه، وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي (٥).

قال النووي (٦٧٦ هـ): اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن كابيه وأمه وأولاده (٦).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): لا توارث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت بعده وإلا فيرثها، والحاصل أنه إن حصل اللعان من كل على الترتيب الشرعي لم يرث أحدهما الآخر (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن


(١) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٩٨).
(٢) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٧١٦)، حاشية الدسوقي (٦/ ٥٨٦).
(٣) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٢).
(٤) المحلى (٩/ ٣٠٢).
(٥) المبسوط (٢٩/ ١٩٨).
(٦) روضة الطالبين، ٦/ ٤٣.
(٧) الشرح الصغير (٤/ ٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>