للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أولى؛ لتحقق معنى الإحياء فيهما أكثر من بناء الحائط.

الثاني: أن من شروط ملك الأرض إحياءها، والإحياء لا بد له من علامة يعرف بها، وأبلغ علامة ظاهرة في معرفته هي الزرع والغرس في الأرض.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٨] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك]

• المراد بالمسألة: إذا كان ثمة نهر صغير غير مملوك لأحد، ووضع عليه دولابا يغرف منه، فإنه يجوز له أن يسقي بنصيبه أيَّ أرض شاء، سواء كانت هذه الأرض لها رسم في الشرب أو ليس لها رسم، ما لم يضق الماء على من كان له رسم في هذا الشرب، كل هذا لا خلاف فيه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وإن كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك، جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها في الشِّرب منه، بغير خلاف نعلمه] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وإن كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك، جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها في الشرب منه، بغير خلاف نعلمه] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).


= والنسائي في "الكبرى" (٥٧٣١)، (٥/ ٣٢٦). والحديث جاء من طريق الحسن عن سمرة قال ابن حجر: [في صحة سماعه منه خلاف] "التلخيص الحبير" (٣/ ٦٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٦/ ١٠)، وذكر أن له شاهدا من حديث جابر.
(١) "المغني" (٨/ ١٧٣).
(٢) "الشرح الكبير" (١٦/ ١٥١).
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٢)، "الهداية" (١٠/ ٧٩ - ٨٠)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٣٧)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٧٢)، "منح الجليل" (٨/ ٩٣)، "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ٢٢٧)، "فتاوى ابن الصلاح" (١/ ٣٥٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>