للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدسوقي: (وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح) (١).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما رواه الأحنف بن قيس -رضي اللَّه عنه- عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من يبتاع بئر رومة غفر اللَّه له) قال عثمان -رضي اللَّه عنه-: فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: قد ابتعت بئر رومة، قال: (فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك) (٢).

• وجه الاستدلال: أن في هذا إرشاد من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعثمان -رضي اللَّه عنه- حين ابتاع بئر رومة أن يحبسها على المسلمين، والبئر أحد المنافع التي يستفيد منها عامة المسلمين، ويدخل فيه كل ما كان في معناه (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف السقايات وما في معناه، ما دام أن الناس ينتفعون منها (٤).

[[٩٣ - ٣٥] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع]

• والمراد بالمسألة: أنه لا يصح وقف الأشياء التي تتلف، ويدخلها الفساد، إما بنفسها، أو بالاستعمال، كالخبز، والطعام، والفاكهة.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن كل ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه؛ كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه] (٥).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء


(١) حاشية الدسوقي، (٥/ ٤٦٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٢١).
(٤) انظر المسألة في: الهداية (٣/ ٢٢)، والدر المختار (٦/ ٦٠٣)، والمجموع، النووي، تكملة المطيعي (١٦/ ٢٥٠)، والإنصاف (٧/ ٤).
(٥) الإفصاح (٢/ ٥٢)، والإنصاف (٧/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>