للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن عتبة بن عبد السلمي (١) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين" (٢).

النتيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة نظر كل من الزوجين إلى الآخر، حتى الفرجين؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي الجواز.

[[١٦ - ١٩] النظر إلى الأمرد]

نقل الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة (٣) جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: "إن كان المنظور إليه أمرد مدركًا، أو غلامًا أي: غير مدرك، . . . فهذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك" (٤).

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء، أو كانت شهوة التلذذ بالنظر، كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. . . وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك. . . فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق" (٥) ونقله عنه ابن


(١) هو أبو الوليد عتبة بن عبد السلمي، وقيل: عتبة بن عبد اللَّه، ولا يصح، بل عتبة بن عبد، كان اسمه عتلة، فسماه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتبة، سكن حمص، ومات وعمره أربع وتسعون سنة، وذلك في عام (٨٧ هـ)، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٥٥٦)، و"الإصابة" (٤/ ٣٦٢).
(٢) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" عن عبد اللَّه بن سرجس (٩٠٢٩) (٥/ ٣٢٧)، وابن ماجه (١٩٢١) (١/ ٦٠٣). قال النسائي: حديث منكر، وصدقة ضعيف. وقال البوصيري: إسناده ضعيف؛ لضعف الأحوص ابن حكيم العنسي. انظر: "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٠٩)، و"نصب الراية" (٤/ ٥٤٨).
(٣) قال السبكي: المراد بالشهوة: أن يكون النظر لقصد قضاء وطر؛ بمعنى: أن الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به. قال: فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهر النظر بشهوة، وهو حرام، وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته، فإن ذلك ليس بشرط، بل زيادة في الفسق. انظر: "مغني المحتاج" (٤/ ٢١٢).
(٤) "النظر في أحكام النظر" (ص ١٧٥).
(٥) "مجموع الفتاوى" (١٥/ ٤١٣)، (٤١٥)، (٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>