للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يُعقد على معين، معلوم القدر، والصفة، والجنس، وافق عليه الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق لا يكون إلا معينًا، موصوفًا، معلوم القدر والجنس مما يمكن ضبطه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٢ - ١٢٥] رد الصداق بالعيب الكثير]

إذا أصدق الرجل المرأة صداقًا، سواء كان هذا الصداق منزلًا، أو إبلًا، أو غنمًا، أو شجرًا، كما ذكر الفقهاء، وكان هذا الصداق مَعِيبًا، فللمرأة رده إذا كان العيب كثيرًا، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينًا، فوجدت به عيبًا، فلها رده، كالمبيع المعيب، ولا نعلم في هذا خلافًا إذا كان العيب كثيرًا" (٥).

٢ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "والغرر الفاحش ممنوع فيه (٦) ابتداءً اتفاقًا" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القرافي من المالكية، وابن قدامة من الشافعية من الاتفاق على أن الصداق المعيب للمرأة رده، إن كان العيب كثيرًا، وافق عليه الحنفية (٨)، والشافعية (٩).

• مستند الاتفاق: أن كل عيب يرد به البيع يرد به الصداق، فإن ردته المرأة بسبب العيب فلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ بسبب الرد؛ فيبقى سبب الاستحقاق، فتجب عندئذٍ القيمة (١٠).


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٠١)، "الاختيار" (٣/ ١٠١).
(٢) "البيان" (٩/ ٣٤٧)، "المهذب" (٢/ ٤٦٣).
(٣) "الكافي" (٤/ ٣٢٩)، "الإنصاف" (٨/ ٢٢٩).
(٤) "المحلى" (٩/ ٩١).
(٥) "المغني" (١٠/ ١٠٨).
(٦) أي: في الصداق كما في سياق الكلام قبله وبعده.
(٧) "الذخيرة" (٤/ ٣٥٢).
(٨) "المبسوط" (٥/ ٧٤)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٤٠).
(٩) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٢٥٨)، "روضة الطالبين" (٦/ ٢٥٣).
(١٠) "المغني" (١٠/ ١٠٨ - ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>