للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} [البقرة: ٢٣٧].

• وجه الدلالة: هذا نص صريح في أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر، وليس هناك فرق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.

• الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء نص على هذا القول من عدم التفريق بين الثيب والبكر، في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، إلا أن نصوص الفقهاء لا تأبى مثل هذا القول، كما جاء في المسألة السابقة (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء، وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٠ - ١٢٣] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر]

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، وكان الطلاق من قبله، فلها نصف المهر، أما إذا طرأ على عقد النكاح ما يوجب الفسخ، من ردة، أو رضاع، فإن الصداق لا يتنصف، ولا تستحق المرأة منه شيئًا، سواء كان الفسخ من قبل الرجل، أو المرأة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأما الفسوخ التي ليست طلاقًا، فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير، إذا كان الفسخ من قبل العقد، أو من قبل الصداق، وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن رشد المالكي من أنه لا خلاف في أن الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر، يفهم منه أنه يستوي الحكم فيما إذا كان الفسخ من قِبَل الرجل، أو المرأة، وافق عليه الحنفية (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - إذا كان الفسخ من الزوجة، فقد وقعت الفرقة بسببها، فلا تستحق من المهر شيئًا، وإن كان الفسخ وقع من الزوج بسبب عيب دلسته المرأة


(١) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٤٤)، "الهداية" (١/ ٢٢٢)، "الذخيرة" (٤/ ٣٧٩)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٠١)، "الحاوي" (١٢/ ١٧٣)، "البيان" (٩/ ٤١١)، "الإنصاف" (٨/ ٢٧٨)، "المحرر" (٢/ ٧٧)، "المحلى" (٩/ ٧٣).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٤٢).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٢٨)، "الهداية" (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>